جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص71
الصفا والمروة فقد أحل وهي عمرة) وفي الرياض بعد ان حكى عن المدارك ذلك قال: (وهو كذلك، نعم في الموثق (1) السابق (ان كان لبى بعد ما سعى قبل ان يقصر فلا متعة له) ومفهومه انه ان لم يكن لبى له متعة، وهو نص في ان له المتعة مع النية، اما بدونها بحيث يحصل الانقلاب إلى العمرة قهرا كما هو ظاهر الجماعة فغير مفهوم من الرواية) قلت.
لكن ربما لا تكون المتعة مشروعة له، وعلى كل حال فهو اعتراف منه بما يؤيد المختار، كما انه يؤيده ايضا ما سمعته من سيد المدارك من روايات العامة فان منه يقوى الظن حينئذبصدور جملة من الروايات المزبورة على وفقها للتقية، وربما يرشد إليه ايضا اختلافها في ذكر التلبية العاقدة للاحرام بعد الطواف أو صلاته أو بعد السعي على وجه يشعر بكون ذلك للندب أو للتقية، بل الاخذ باطلاق النصوص المزبورة يقتضي إثبات احكام غريبة يقطع الفقيه بخروجها عن مذاق الفقه وبعد التزام الاصحاب بها فتأمل جيدا.
ومما ذكرنا يظهر لك ان الاصح رجوع حكم هذه المسألة إلى المسألة الاخرى (و) هي انه (يجوز) بل يرجح (للمفرد) الذي تجوز له المتعة (إذا دخل مكة ان يعدل إلى التمتع) اختيارا فضلا عن الاضطرار بلا خلاف اجده، بل الاجماع محكي صريحا وظاهرا عليه في جملة من الكتب كالخلاف والمعتبر والمنتهى والمدارك وغيرها، كما ان النصوص متظافرة أو متواترة فيه وخصوصا أخبار حجة الوداع التي امر النبي صلى الله عليه وآله فيها من لم يسق هديا من اصحابه بذلك حتى قال: (انه لو استقبلت من امري ما استدبرت لم أسق هديا) وإشكالها بأن الظاهر منها ان هذا العدول على سبيل الوجوب – حيث انه
(1) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب اقسام الحج الحديث 1 [