پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص67

وقال: أحللت والله) وحسن معاوية بن عمار (1) (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة فقال: فليحل وليجعلها متعة الا ان يكون ساق الهدي) وموثق زرارة (2) (سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من طاف بالبيت والصفا والمروة احل، أحب أو كره إلا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدي وأشعره وقلده) وخبر الفضل (3) المروي في محكي العلل عن الرضا (عليه السلام) (انهم أمروا بالتمتع إلى الحج لانه تخفيف – إلى ان قال – وان لا يكون الطواف محظورا لان المحرم إذا طاف بالبيت احل، فلولا التمتع لم يكن للحاج ان يطوف، لانه ان طاف احل وافسد احرامه، وخرج منه قبل أداء الحج) وخبر صفوان (4) (قلت لابي الحسن علي بن موسى (عليه السلام) ان ابن السراج: روى عنك انه سألك عن الرجل يهل بالحج ثم يدخل مكة وطاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة فيفسخ ذلك ويجعلها متعة، فقلت له: لا، فقال: قد سألني عن ذلك وقلت له: لا، وله ان يحل ويجعلها متعة، وآخر عهدي بأبي انه دخل على الفضل بن الربيع وعليهثوبان وساج فقال له الفضل: يا ابا الحسن لنا بك أسوة، انت مفرد للحج وانا مفرد للحج، فقال له ابي: لا ما انا مفرد انا متمتع، فقال له الفضل بن الربيع: فلي الآن ان أتمتع فقد طفت بالبيت ؟ فقال له ابي: نعم فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة واصحابه فقال لهم: ان موسى بن جعفر عليه السلام قال للفضل بن الربيع كذا وكذا يشنع بها على أبي).

(1) و (2) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب اقسام الحج الحديث 4 – 5 (3) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 26 (4) الوسائل – الباب – 22 من ابواب الاحرام – الحديث 6 [