پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص66

وصليت ركعتين فاعقد على طوافك بالتلبية) وخبر ابي بصير (1) (قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل يفرد فيطوف للحج بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له ان يجعلها عمرة قال: إن كان لبى بعد ما سعى قبل ان يقصر فلا متعة له) وصحيح معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (سألته عن رجل أفرد الحج فلما دخل مكة طاف بالبيت ثم أتى اصحابه وهم يقصرون فقصر معهم ثم ذكر بعد ما قصر انه مفرد قال ليس عليه شئ إذا صلى فليجدد التلبية) وخبر ابراهيم بن ميمون (3) (قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن اصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني لو قدمت عليهم كيف يصنعون، قال: قللهم: إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يطوفوا فيعقدوا التلبية عند كل طواف) الحديث وموثق زرارة (4) (سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من طاف بالبيت وبالصفا والمروة احل، احب أو كره) ومرسل يونس بن يعقوب (5) عن ابي الحسن (عليه السلام) (ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة احد إلا حل إلا سائق الهدي) وصحيح زرارة (6) (جاء رجل إلى ابي جعفر عليه السلام وهو خلف المقام فقال: اني قرنت بين حج وعمرة، فقال له: هل طفت بالبيت قال نعم، فقال هل سقت الهدي ؟ قال: لا، قال: فأخذ أبو جعفر عليه السلام بشعره

(1) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 9 (2) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب التقصير – الحديث 1 (3) الوسائل – الباب – 9 من ابواب اقسام الحج – الحديث 4 (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب اقسام الحج الحديث 5 – 6 – 7 [