پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص65

واختاره في الرياض حاكيا عن الذخيرة انه استظهره، وقيل كما عن المرتضى والمفيد عكس ذلك وان كنا لم نتحققه.

(والحق) عند الحلي والمصنف والفاضل وولده (انه لا يحل احدهما إلا بالنية لكن الاولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف) بل في التنقيح نسبته إلى المنأخرين، فتكون الاقوال حينئذ أربعة، لكن يظهر من محكي التذكرة الاجماع على خلاف الشيخ، حيث قال بعد ان حكى قوله المزبور: وأنكر ابن إدريس وكافة العلماء ذلك، كما أن ظاهره الاجماع ممن عدا الشيخ على موافقة ابن إدريس، وكيف كان فالذي عثرنا عليه من النصوص في المقام – مضافا إلى ما تقدم سابقا مما لا يخفى عليك دلالته كحسن معاوية بن عمار (1) وغيره، بل ونصوص حجة الوداع (2) – صحيح ابن الحجاج (3) (قلت لابي عبد الله (عليه السلام): إني أريد جوار مكة كيف أصنع ؟ فقال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج، فقلت له: كيف أصنع إذا دخلت مكة أقيم بها إلى يوم التروية ولا أطوف بالبيت ؟ قال: تقيم عشرة لا تأتي البيت، إن عشرا لكثير، ان البيت ليس بمهجور ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة، فقلت: أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل ؟ قال: إنك تعقد بالتلبية، ثم قال: كلما طفت طوافا

(1) و (3) الوسائل – الباب 16 من ابواب اقسام الحج الحديث 2 – 1 مع الاختلاف في الثاني الا ان ما في الجواهر مطابق للكافي ج 4 ص 300 والتهذيب ج 5 ص 46.

(2) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 3 و 13 و 24 و 32.