پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص60

طوافه أو يؤخره فقال: هو والله سواء عجله أو أخره) وصحيح حماد بن عثمان (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج أيعجل طوافه أو يؤخره ؟ قال: هو والله سواء عجله أو أخره) وإن احتملا إرادة التعجيل بعد مناسك منى قبل انقضاء أيام التشريق وبعده إلا أن خبر أبي بصير (2) عن الصادق عليه السلام لا يحتمل ذلك، قال: (إن كنت أحرمت بالمتعة فقدمت يوم التروية فلا متعة لك، فاجعلها حجة مفردة تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ثم تخرج إلى منى ولا هدي عليك) وكذا خبر إسحاق بن عمار (3) سأل الكاظم عليه السلام (عن المفرد للحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء ؟ قال: لا، انما طواف النساء بعد أن يأتي من منى) وخبر موسى بن عبد الله (4) سأل الصادق عليه السلام عن مثل ذلك إلا أنه ذكر أنه قدم ليلة عرفة، بل قد يتوقف فيما يأتي للمصنف والفاضل من الكراهة وإن استدل لها بخبر زرارة (5) (سألت أبا جعفر عليه السلام عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره فقال: يقدمه، فقال رجل إلى جنبه لكن شيخي لم يفعل ذلك كان إذا قدم أقام بفخ حتى إذا راح الناس إلى منى راح معهم، فقلت له: من شيخك ؟ فقال: علي بن الحسين عليه السلام، فسألت عن الرجل فإذا هو أخو عليابن الحسين عليه السلام لامه) لكنه كما ترى دلالته على عدمها أظهر، خصوصا مع التأييد بحجة الوداع التي عليها بناء المناسك، وفيها قال النبي صلى الله عليه وآله (6): (خذوا

(1) و (3) و (5) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب اقسام الحج الحديث 1 – 4 – 3 (2) لم نعثر على هذا الخبر حتى الآن نعم روى ذلك عبد الله بن موسى عن الصادق عليه السلام كما أشار إليه صاحب الجواهر (قده) (أيضا (4) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 10 (6) تيسير الوصول ج 1 ص 312 [