جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص59
المنع، لحسن الحلبي (1) (سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام فيطوف بالبيت قال: نعم ما لم يحرم) لكن الاولي حمله على الكراهة، لقوة إطلاق ما دل على جوازه، بل في موثق إسحاق بن عمار (2) (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف قبل أن يخرج عليه شئ فقال: لا) بناء على ظهوره في إرادة نفي أن يكون عليه شئ، لا النهي عن الطواف، خصوصا بعد خبر عبد الحميد بن سعد (3) عن أبي الحسن عليه السلام (سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي، أينقض طوافه بالبيت إحرامه ؟ فقال: لا، ولكن يمضيعلى إحرامه) هذا.
وأما جواز تقديم الطواف الواجب للقارن والمفرد فعن المعتبر أن عليه فتوى أصحابنا، بل عن الغنية الاجماع عليه، لاطلاق الادلة، وخصوص نصوص حجة الوداع (4) وخبر زرارة (5) سأل أبا جعفر عليه السلام (عن المفرد للحج يقدم
(1) الوسائل – الباب – 83 – من ابواب الطواف – الحديث 4 مع الاختلاف (2) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب الطواف – الحديث 2 والباب 13 من ابواب اقسام الحج – الحديث 7 (3) الوسائل – الباب – 83 – من ابواب الطواف – الحديث 6 عن عبد الحميد ابن سعيد كما في التهذيب ج 5 ص 169 – الرقم 564 (4) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 3 و 13 و 24 و 32 (5) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 2 وفيه ” فقال: سواء ” كما في التهذيب ج 5 ص 45 و 131 والكافي ج 4 ص 459 [