پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص58

لضعفها عن الاشعار، وفي صحيح زرارة (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) (كان الناس يقلدون البقر والغنم، وانما تركه الناس حديثا، ويقلدون بخيط أو بسير)وعن ابن زهرة يعلق عليه نعلا أو مزادة، وعن المنتهى والتذكرة نعلا صلى فيها أو خيطا أو سيرا أو ما أشبههما، ولعله للخبر المزبور، ولكن في الدلالة نظر، والامر سهل بعد كون التقليد من أصله مندوبا كالاشعار للاتفاق كما في كشف اللثام على عدم وجوب شئ منهما، والله العالم.

(ولو دخل القارن أو المفرد مكة وأراد الطواف) المندوب قبل الوقوف بعرفات (جاز) لهما بلا خلاف أجده فيه، بل في كشف اللثام الظاهر الاتفاق على جوازه كما في الايضاح، بل فيه أيضا، ولعله مثله الواجب بنذر وشبهه، قلت: وكان الوجه في ذلك إطلاق ما دل (2) على رجحانه وقوله صلى الله عليه وآله (3): (الطواف بالبيت صلاة) وغيره، وهو المراد مما في المدارك من الاستدلال عليه بالاصل السالم عن المعارض، وفي الحدائق الاستدلال عليه أيضا بحسن معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) سأله (عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال: نعم ما شاء، ويجدد التلبية بعد الركعتين، والقارن بتلك المنزلة، يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية) ولا بأس به وإن كان خاصا ببعض صور المدعى.

بل لا يبعد ذلك أيضا في المتمتع إذا أحرم بالحج، وإن قيل إن الاشهر

(1) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 9 (2) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب الطواف (3) سنن البيهقي ج 5 ص 87 وكنز العمال ج 3 ص 10 – الرقم 206 (4) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 2 [