پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص57

ولم يشعره قال: قد أجزأ عنه ما اكثر ما لا يشعر ولا يقلد ولا يجلل) انما الكلام في المستفاد من عبارة القواعد من استحباب التلبية بعد عقد الاحرام بالاشعار والتقليد، ولعل وجهه الاحتياط، وإطلاق الامر بها في عقده ونحو ذلك مما يكفي في مثله، وأما احتمال الوجوب تعبدا وان انعقد الاحرام بغيرها كما هو مقتضى ما سمعته من كشف اللثام بل قد يوهم ظاهره وجوب الاشعار والتقليد بعدها أيضا فهو في غاية البعد، خصوصا الاخير، فتأمل جيدا.

وكيفية الاشعار وما يستحب فيه على ما يستفاد (من) مجموع النصوص (أن) يقوم الرجل من الجانب الايسر و (يشق) ويطعن (سنامه) بحديدة (من الجانب الايمن) باركا معقولا مستقبلا بها القبلة (ويلطخ صفحته بدمه) ليعرف أنه هدي، هذا إن لم تكن البدن كثيرة (وإن كان معه بدن) كثيرة(دخل) فيما (بين) اثنين من‍ (ها وأشعرها يمينا) أولا (وشمالا) ثانيا، قال الصادق (عليه السلام) في صحيح جميل (1): (إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين ثم أشعر اليمنى ثم اشعر اليسرى) الحديث، وقال ايضا في صحيح حريز (2) (إذا كانت بدن كثيرة فأردت ان تشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الايمن وهذه من الشق الايسر) إلى آخره (و) يستحب له ايضا (التقليد) وهو (ان يعلق في رقبة المسوق نعلا) خلقا (قد صلى فيها) قال الصادق (عليه السلام) (3): (ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها) والظاهر البناء للمعلوم من فعل الصلاة فيها.

(و) كيف كان ف‍

(الاشعار والتقليد للبدن ويختص البقر والغنم بالتقليد)

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب اقسام الحج الحديث 7 – 19 – 4 [