پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص55

يسوق الهدي لا كما يصنعه العامة من القران الذي هو الجمع بينهما باحرام واحد كما حكاه العلامة في التذكرة عن العامة وعن ابن أبي عقيل منا، بل لعل ذلك من معلومات مذهب الامامية، ومن هنا قيل ان مراد ابن أبي عقيل كغيره ممن سمعت بجمعهما العزم على فعلهما وإن كان الاحرام بالعمرة، وإن كان هو أيضا كما ترى مناف لما سمعته من النصوص الدالة على اختصاص جواز ذلك بالتمتع دون القسمين الاخيرين والله العالم.

وعلى كل حال فيتخير القارن في عقد إحرامه بالتلبية والاشعار والتقليد وفاقا للمحكي عن الاكثر، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية (1): (يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: التلبية والاشعار والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير) وفي خبر جميل (2) (ولا يشعر أبدا حتى يتهيأ للاحرام، لانه إذا أشعر وقلد وجلل وجب عليه الاحرام، وهي بمنزلة التلبية) ونحوه صحيح حريز (3) عنه (عليه السلام) أيضا، وفيصحيح عمر بن يزيد (4) عنه (عليه السلام) أيضا (من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير) خلافا للمحكي عن السيد وابن إدريس فلم يعقد الاحرام إلا بالتلبية للاحتياط للاجماع عليها دون غيرها والتأسي، فانه صلى الله عليه وآله لبى بالاتفاق مع قوله صلى الله عليه وآله (5): (خذوا عني مناسككم) ولكنه يعطي الوجوب لا توقف

(1) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 20 وليس فيه ” وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير ” وانما هو مذكور في صحيح عمر بن يزيد كما ذكره في الجواهر (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 7 – 19 – 21 (5) تيسير الوصول ج 1 ص 312 [