جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص51
الصادق (عليه السلام) (انما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه الا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت، وصلاة ركعتين خلفالمقام، وسعي واحد بين الصفا والمروة، وطواف بالبيت بعد الحج، وقال: ايما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا ان يسوق الهدي قد اشعره أو قلده، والاشعار ان يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها، وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة) وصحيح الفضيل بن يسار (1) عن ابي عبد الله (عليه السلام) (القارن الذي يسوق الهدي عليه طواف بالبيت، وسعي بين الصفا والمروة: وينبغي له ان يشترط مع ربه إن لم تكن حجة فعمرة) إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في اتحاد افعال القارن والمفرد وعدم الفرق بينهما إلا بسياق الهدي.
خلافا للمحكي عن ابن أبي عقيل من أن القارن معتمر أولا ولا يحل من العمرة حتى يفرغ من الحج، ونزل عليه أخبار (2) حج النبي صلى الله عليه وآله المشتملة على طوافه وصلاة الركعتين وسعيه بين الصفا والمروة حين قدومه مكة وكذا أصحابه ولكن لم يحل هو لانه سائق وأمر غيره ممن لم يسق بالاحلال، وجعلها عمرة، وقال (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم، ولكني سقت الهدي وليس لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله وشبك أصابعه بعضها
= الحديث 5، وقطعة منه في الباب 12 منها – الحديث 16 والبقية في الباب 5 منهاالحديث 2 وتمامه في التهذيب ج 5 ص 42 الرقم 124 (1) الوسائل – الباب – 2 من ابواب اقسام الحج – الحديث 2 وفيه ” عليه طوافان ” كما في التهذيب ج 5 ص 43 الرقم 125 (2) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 3 و 13 و 24 و 32 [