پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص50

ان شاء الله، وعن المبسوط زيادة رابع.

وهو الحج من سنته، قال في الدروس: ((وفيه ايماء إلى انه لو فاته الحج انقلب الي العمرة، فلا يحتاج إلى قلبه عمرة في صورة الفوات) قلت: يمكن ان يقول بالبطلان حينئذ، وعلى كل حال فأهل مكة يحرمون له من مكة قال في التذكرة: (اهل مكة يحرمون للحج من مكة، وللعمرة من ادنى الحل سواء كان مقيما بمكة أو غير مقيم، لان كل من اتى على ميقات كان ميقاتا له، ولا نعلم في ذلك خلافا) والله العالم.

(وافعال القارن وشروطه كالمفرد غير انه يتميز عنه بسياق الهدي عند احرامه) وفاقا للمشهور، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر منصور (1): (الحاج عندنا على ثلاثة اوجه: حاج متمتع وحاج مفرد للحج وسائق للهدي) والسائق هو القارن، وفي خبره الآخر (2) عن الصادق (عليه السلام) (لا يكونالقارن قارنا إلا بسياق الهدي، وعليه طوافان بالبيت، وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد، وليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدي) وفي خبر معاوية (3) (لا يكون قران إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام)، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحج وهو طواف النساء – إلى ان قال -: واما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت، وركعتان عند مقام ابراهيم (عليه السلام)، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف الزيارة، وهو طواف النساء، وليس عليه هدي ولا اضحية) وفي صحيح الحلبي (4) عن

(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 2 مع اختلاف في اللفظ (2) و (3) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب الحج – الحديث 9 – 1 (4) ذكر صدره في الباب 2 من ابواب اقسام الحج = [