پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص49

فلا إشكال في رجحان التمتع فيه لهم ولغيرهم، ولعله لاطلاق ما دل على افضليته لكن إن لم يكن إجماعا امكن المناقشة بظهور النصوص في عدم اصل المشروعية لهم، بل ظاهر جملة منها أو صريحها وهي الواردة في مجاوري مكة تناول المندوب ايضا وحينئذ فلا يتم الاستظهار السابق من الخبرين، ومما ذكرنا يعلم الحال فيما في الدروس قال: واختلف في جواز التمتع للمكي اختيارا في حج الاسلام باختلافالروايات، فجوزه الشيخ وجوز فسخ الافراد إليه محتجا بالاجماع، وتبعه في المعتبر، إذ لم نقف على الروايات المقتضية للجواز إلا ما عرفت، كما انا لم نتحقق ما حكاه من الاجماع، بل لعل المتحقق خلافه.

(و) على كل حال ف‍ (لو قبل بالجواز لم يلزمهم هدي) لعدم فوات ميقات الاحرام لهم، لكن قد عرفت انه نسك لا جبران، لاطلاق الادلة كتابا وسنة، ولعله لذا قطع المصنف به في باب الهدي من غير خلاف، وستسمع تمام الكلام فيه إن شاء الله.

(وشروطه) اي حج الافراد (ثلاثة): الاول (النية) التي قد عرفت البحث فيها سابقا في حج التمتع (و) الثاني (ان يقع) بتمامه (في اشهر الحج) بلا خلاف فيه بيننا، بل في المعتبر عليه اتفاق العلماء، لقوله تعالى (1): (الحج اشهر معلومات) لكن عن ابي حنيفة واحمد والثوري جواز الاحرام به قبلها، (و) الثالث (ان يعقد إحرامه من ميقاته) الذي يمر عليه إن كان اقرب من منزله (أو من دويرة اهله ان كان منزله دون الميقات) بلا خلاف فيه ايضا بيننا، خلافا لمجاهد فانه قال: يهل من مكة، انما الكلام في اعتبار الاقربيةإلى مكة كما في اكثر الاخبار (2) أو إلى عرفة، وستعرف الكلام فيه في محله

(1) سورة البقرة – الآية 193 (2) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب المواقيت