جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص48
(عن رجل من اهل مكة خرج إلى بعض الامصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله ان يتمتع، فقال: ما أزعم ان ذلك ليس له، والاهلال بالحج احب الي، ورأيت من سأل ابا جعفر (عليه السلام) وذلك اول ليلة من شهر رمضان فقال له: جعلت فداك اني قد نويت ان اصوم بالمدينة قال: تصوم انشاء الله، قال وارجو ان يكون خروجي في عشر من شوال فقال: تخرج انشاء الله، فقال له: إني نويت ان احج عنك أو عن ابيك فكيف أصنع فقال له: تمتع فقال له ان الله تعالى ربما من علي بزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وزيارتك والسلام عليك وربما حججت عنك وربما حججت عن ابيك وربما حججت عن اخواني أو عن نفسي فكيف اصنع ؟ فقال له: تمتع، فرد عليه القول ثلاث مرات يقول له.
اني مقيم بمكة واهلي بها فيقول: تمتع) الحديث، وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج (1) (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل من اهل مكة يخرج إلى بعض الامصار ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت أله ان يتمتع ؟ قال ما از عم انذلك ليس له لو فعل، وكان الاهلال احب الي) وهما كما ترى في غير ما نحن فيه ولذا كان خيرة غير واحد ممن صرح بالمنع في الفرض الجواز فيه كما تسمع الكلام فيه إنشاء الله، على انهما غير صريحين في حجة الاسلام بل ولا ظاهرين بل لعل اولهما ظاهر في غيرها.
نعم قيل: لو لم يكونا في حج الاسلام لم يكن معنى لقوله: (وكان الاهلال بالحج احب إلى) لمعلومية افضلية التمتع في الحج المندوب لاهل مكة وغيرهم، ومن هنا قال في المدارك وغيرها، إن محل الخلاف في حج الاسلام، وأما المندوب
(1) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 2 [