پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص47

عنهما، وقد مضى عن المنتهى وغيره الاجماع على ذلك، بل في مصابيح العلامة الطباطبائي التصريح بالاجماع على ذلك، إلا أنه لم نتحققه، ولعله أخذه من ظاهر العبارات التي تعرض فيها لصورة الافراد والقران، إلا انها وإن أوهمت ذلك لكنها في بيان الفرق بينهما وبين التمتع باعتبار تقديم العمرة في الاخير بخلافهما، لا ان المراد اعتبار تأخير العمرة عن الحج على كل من وجبا عليه ولو إفرادا أو قرانا فتأمل جيدا، فانه إن تم الاجماع المزبور فذاك،وإلا كان للنظر فيه مجال، والله العالم.

(و) كيف كان فمما ذكرنا يعلم الحال فيما ذكره المصنف من انه (هل يجوز) لغير النائي ان يؤدي فرضه متمتعا ابتداء أو بعد الشروع (اختيارا قيل) والقائل الشيخ في أحد قوليه ويحيى بن سعيد فيما حكي عنه: (نعم) يجوز ذلك (وقيل: لا) يجوز (وهو الاكثر) قائلا، بل هو المشهور، بل لم نعرف الاول لغير من عرفت، بل عن الغنية الاجماع عليه، لظاهر ذلك) في الآية (1) المصرح في النصوص (2) بارادة الاشارة إلى التمتع منه، وللنصوص (3) الكثيرة المتضمنة أنه ليس لاهل مكة ولا لاهل مر ولا لاهل شرف متعة التي قد مر جملة منها في التحديد السالمة عن المعارض، عدا ما يقال من الاستدلال للشيخ بأن المتمتع قد جاء بحج الافراد، ولا ينافيه زيادة العمرة قبله الذي هو – مع انه لا يتم في غير اهل مكة ممن إحرامه من دويرة أهله أو من الميقات – كما ترى، وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج و عبد الرحمان بن أعين (4) سألا الكاظم عليه السلام

(1) سورة البقرة – الآية 192 (2) و (3) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب اقسام الحج(3) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 1 [