پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص46

فليس عليه دم) وظاهره الاتيان بعمرة مفردة ثم حج مفرد، وفي مرسل الفقيه (1) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (امرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم) بل منه يستفاد ايضا الاستدلال باطلاق الادلة، وفي خبر سماعة (2) عن ابى عبد الله (عليه السلام) (من حج معتمرا في شوال ومن نيته ان يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، وان هو اقام الى الحج فهو متمتع، وان رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة، وان اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتع، وانما هو مجاور افرد العمرة فان هو احب ان يتمتع في اشهر الحج بالعمرة إلى الحج، فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بعمرة إلى الحج فان هو احب ان يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها) وخبر عمر بن يزيد (3) عن ابي عبد الله (عليه السلام) ايضا (من اعتمر عمرة مفردة فله ان يخرج إلى اهله متى شاء إلا ان يدركه خروج الناس يوم التروية) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على جواز تقديم العمرة على حج الافراد.

وعدم وجوب تأخيرها عنه، وحينئذ فلا ينحصر الامر فيهما بالعدول إلى التمتع، ولا يضطرون إليه، ولعلهلذلك كله كان المحكي عن ظاهر التبيان والاقتصاد والغنية والسرائر العدم في حال الضرورة، بل لعله ظاهر كل من قال إنهما فرضهما من دون استثنائها، ومن ذلك يعلم ما في الاتفاق ونفي الخلاف المحكيين سابقا، كما أنه يعلم مما سمعته ما في الرياض من ان ظاهر الاصحاب الاتفاق على تأخير العمرة في حج الافراد والقران

(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب العمرة – الحديث 6 (2) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب اقسام الحج الحديث 2 (3) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب العمرة – الحديث 9 [