پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص45

ما اعترف به غير واحد، بل عن بعضهم دعوى الاتفاق عليه، فان تم ذلك كان هو الحجة، وإلا كان مشكلا، وخصوصا في القران الذى استفاضت النصوص (1) بعدم مشروعية العدول فيه، والاستدلال عليه باطلاق ما دل على جواز العدول بحج الافراد إلى التمتع – كصحيح معاوية بن عمار (2) سأل الصادق (عليه السلام) (عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال: فليحل وليجعلها متعة إلا ان يكون ساق الهدي فلا يستطيع ان يحل حتى يبلغ الهدي محله) وغيره – كما ترى، إذ هو – مع انه لايتم في القران – مساق لاصل بيان مشروعية العدول به إلى المتعة دون القرانلا فيمن كان فرضه احدهما، بل ستعرف عدم مشروعية المتعة له اختيارا، بل مقتضى إطلاق الادلة الآتية عدم المشروعية مطلقا، وكذا الاستدلال له بأولوية الجواز فيهما معها من الجواز في التمتع الذي هو الافضل بالنسبة اليهما معا إذ هو – مع انه قياس لا نقول به بل ومع الفارق، خصوصا بعد ظهور الادلة في عدم مشروعيته لهم مطلقا – مدفوع بأن الامر غير منحصر في ذلك، ضرورة إمكان العدول في ذلك إلى العمرة المفردة، والاحرام بالحج من منزله أو الميقات إن تمكن منه، وليس فيه إلا تقديم العمرة على الحج، ولا بأس به مع الضرورة بل لا دليل على وجوب تأخيرها عنه مع الاختيار، بل سئل الصادق (عليه السلام) في خبر ابراهيم بن عمر اليماني (3) (عن رجل خرج في اشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده قال: لا بأس، وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج

(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب اقسام الحج (2) الوسائل – الباب – 22 – من ابواب الاحرام – الحديث 5 (3) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب العمرة – الحديث 2 [