جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص44
يتعين عليه فعلها بعد الحج كما هو ظاهر بعض العبارات، بل في الرياض ان ظاهر الاصحاب الاتفاق عليه، وفي المنتهى وغيره الاجماع عليه، بل في مصابيحالعلامة الطباطبائى التصريح بالاجماع عليه، وفي كشف اللثام في بحث العمرة الاجماع عليه فعلا وقولا، لكن ستعرف البحث في ذلك كله عن قريب ان شاء الله (و) كيف كان فلا إشكال بل ولا خلاف في أنه (يجوز وقوعها) أي العمرة الواجبة (في غير اشهر الحج) لاطلاق الادلة كتابا وسنة السالم عن المعارض، وصحيح عبد الرحمان (1) ” سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المعتمر بعد الحج قال: إذا امكن الموسى من رأسه فحسن) لا يدل على التوقيت لكن بمعنى صحتها، وإلا فستعرف البحث في وجوب الفور بها، وعليه يتجه وجوب المبادرة فيها على من وجبت عليه بعد الفراغ من الحج، نعم جوز الشهيد في الدروس تأخيرها إلى استقبال المحرم بناء على عدم منافاة ذلك للفورية واستشكله في المدارك، وهو في محله.
(ولو احرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى ادنى الحل لم يجزه الاحرام الاول) الذي قد وقع باطلا لوقوعه في الحرم (وافتقر الي استئنافه) جديدا، وستعرف تفصيل هذه المباحث في محالها.
(وهذا القسم والقران فرض اهل مكة ومن بينه وبينها دون اثنى عشرميلا من كل جانب) أو ثمانية واربعين ميلا على القولين السابقين (فان عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا) كخوف الحيض المتأخر عن النفر مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى ان تطهر أو خوف عدو يصده أو فوات الرفقة (جاز) العدول حينئذ إليه ولو بعد الشروع حتى في القران بلا خلاف اجده فيه على
(1) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب العمرة – الحديث 2 [