جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص43
هذا كله في حج التمتع (و) أما (صورة) حج (الافراد) للمختار فهو (ان يحرم من الميقات) الذي ستعرفه في اشهر الحج ان كان اقرب إلى مكة من منزله (أو من حيث يسوغ له الاحرام بالحج) وهو منزله إن كان اقرب إلى مكة أو غيره ولو لعذر من نسيان وغيره على وجه لا يتمكن من الرجوع إلى الميقات بعد (ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها ثم إلى المشعر فيقف به ثم إلى منى فيقضي مناسكه بها ثم) يأتي مكة فيه أو بعده إلى آخر ذي الحجة ف (يطوف بالبيت ويصلي ركعتيه ويسعى بين الصفا والمروة ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه) بلا خلاف اجده في شئ من ذلك نصا وفتوى، نعم ستعرف جواز تقديم الطواف والسعي على الموقفين على كراهة، كما انك ستعرف تمام البحث في هذه الامور جميعها (وعليه عمرة مفردة بعد الحج والاحلال منه) إن كانت قدوجبت عليه، وإلا فان شاء فعلها (ثم يأتي بها من ادنى الحل) الذي هو الاقرب والالصق بالحرم، أو أحد المواقيت، وبينهما إشكال اقواه الجواز واحوطه العدم.
وربما اشعرت العبارة ونظائرها بلزوم العمرة المفردة لكل حاج مفرد، وليس كذلك قطعا في الحج المندوب والمنذور إذا لم يتعلق النذر بالعمرة كما يدل عليه الاخبار (1) الواردة بكيفية حج الافراد، بل صرح غير واحد من الاصحاب بأن من استطاع الحج مفردا دون العمرة وجب عليه الحج دونها ثم يراعي الاستطاعة لها، ومن استطاعها دونه وجبت هي عليه خاصة، وكذا صرح غير واحد من الاصحاب بأن من نذر الحج لا تجب عليه العمرة إلا ان يكون حج التمتع، فتجب حينئذ لدخولها فيه، وبالجملة فالمسألة لا إشكال فيها من هذه الجهة، إنما الكلام فيمن وجبا عليه وكان ممن فرضه الافراد أو القران وحينئذ
(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب اقسام الحج [