جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص40
بلوغ الاربع فما زاد بقرينة غيره من النص والفتوى، وذكر الصفا والمروة معه لا ينافي حجيتهما فيه كما هو واضح، وخبر إسحاق بياع اللؤلؤ (1) عمن سمع ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: (المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت اربعة اشواط ثم رأت الدم فمتعتها تامة) وزاد في التهذيب والاستبصار (وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، وتخرج إلى منى قبل ان تطوف الطواف الاخير) قلت: لعل المراد بالطواف الاخير الطواف المقضي، وصحيح سعيدالاعرج (2) (سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت اربعة اشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال: تتم طوافها فليس عليها غيره، ومتعتها تامة، فلها ان تطوف بين الصفا والمروة، وذلك لانها زادت على النصف وقد قضت متعتها وتستأنف بعد الحج) وزاد في الفقيه (3) بعد ان رواه مرسلا (وإن هي لم تطف إلا ثلاثة اشواط فلتستأنف الحج، فان اقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر) بل في خبر محمد (4) الاكتفاء بثلاثة اشواط أو اقل، قال: (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت ثلاثة اشواط أو اقل من ذلك ثم رأت دما قال: تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى) بل في الفقيه بهذا الحديث افتي دون الحديث السابق عليه لان إسناده متصل ومضمونه رخصة ورحمة، بخلاف الاول، وفيه – مع ندرة القول بذلك، بل استقرت الكلمة بعده على خلافه – ان الخبر المزبور هو قد رواه مرسلا، وإلا ففي التهذيب وغيره مسند، على ان الدليل غير منحصر فيه،
(1) و (2) الوسائل – الباب – 86 – من ابواب الطواف – الحديث 2 – 1 (3) و (4) الوسائل – الباب – 85 – من ابواب الطواف – الحديث 4 – 3الجواهر – 5 [