پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص35

لا هي على إحرامها، فقلت: فعليها هدي قال: لا إلا أن تحب أن تتطوع، ثم قال: أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة) ضرورة أن نقله عن جعفر عليه السلام كذا وعن موسى عليه السلام كذا – مع أنه مناف لما سمعته من نصوص التوسعة في يوم التروية إلى غروب الشمس، بل في بعضها بعد العشاء – هذا كله دليل علي ما ذكرنا، أو على اختلاف أوقات التمكن إلى الوصول إلى عرفات باختلاف الناس، أو على أن المراد بيان تفاوت مراتب أفراد المتعة في الفضلبمعنى أن أفضل أنواع التمتع أن تكون عمرته قبل ذي الحجة، ثم يتلوه ما تكون عمرة قبل يوم التروية، ثم ما يكون قبل ليلة عرفة، ثم ما يمكن معها إدراك الموقفين، ثم من كانت فريضته التمتع يكتفي بادراك الاخير منها، ومن يتطوع بالحج ولم يتيسر له العمرة إلا بعد التروية أو عرفة فالمستفاد من بعض الاخبار أن العدول إلى الافراد أولى له ولو لبعض الامور التي لا ينافيها أفضلية التمتع بالذات على الافراد، وربما ظهر من بعض متأخري المتأخرين الجمع بين النصوص بالتخيير بين التمتع والافراد إذا فات زوال يوم التروية أو تمامه، وهو جيد إن أراد ما ذكرناه، لا في صورة وجوب حج التمتع المعلوم من مذهب الشيعة وجوبه على النائي إذا تمكن منه من غير استثناء حال من الاحوال، ولذا صرح الشيخ – بعد الجمع بين النصوص المزبورة بارادة نفي الكمال في المتعة.

وبالخيار بينها وبين الافراد على الوجه المزبور – بأن ذلك إذا كان الحج مندوبا لا فيما إذا كان هو الفريضة، بل قد سمعت من ابن إدريس الاكتفاء في الوجوب بادراك اضطراري عرفة وإن كان الاقوى خلافه.

وعلى كل حال فلا ريب في أن الاقوى ما قلناه، وعليه استقر المذهببل ما تسمعه في المسألة الآتية مؤيد لذلك، وهي التي أشار إليها المصنف بقوله: (وكذا الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الاحرام بالحج