پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص33

السلام) عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة قال: لا له ما بينه وبين غروب الشمس، وقال: قد صنع ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله)) ولا خبر اسحاق بن عبد الله (1) (سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن المتمتع يدخل مكة يوم التروية فقال: للمتمتع ما بينه وبين الليل) ولا خبر عمر بن يزيد (2) عن ابي عبد الله (عليه السلام) (إذا قدمت مكة يوم التروية وأنت متمتع فلك ما بينك وبين الليل أن تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة) ولا المرسل (3) في التهذيب والاستبصار روى لنا الثقة من أهل البيت عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) أنه قال: (أهل بالمتعةبالحج يريد يوم التروية إلى زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء ما بين ذلك كله واسع) ضرورة عدم دلالة الجميع على عدم مشروعية غير ذلك إلا بالمفهوم الذي لا يصلح معارضا للنصوص الصريحة التي سمعتها.

نعم ينافيها خبر زكريا بن عمران (4) (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن التمتع إذا دخل يوم عرفة قال: لا متعة له، يجعلها عمرة مفردة) وخبر اسحاق ابن عبد الله (5) عن أبي الحسن (عليه السلام) (المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليست له متعة يجعلها حجة مفردة، انما المتعة إلى يوم التروية) وخبر موسى بن عبد الله (6) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع يقدم مكة ليلة

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 20 – من ابواب اقسام الحج الحديث 11 – 12 – 13 (4) الاستبصار ج 2 ص 249 الرقم 874 ورواه في الوسائل في الباب 21 من ابواب اقسام الحج – الحديث 8 عن التهذيب ج 5 ص 173 عن زكريا بن آدم (5) و (6) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 9 – 10 [