جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص30
على الاول، ففي مرسل ابن بكير (1) عن بعض اصحابنا انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) (عن المتعة متى تكون ؟ قال: يتمتع ما ظن انه يدرك الناس بمنى) قلت: أي ذاهبين إلى عرفة، وخبر يعقوب بن شعيب الميثمي (2) (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس للمتمتع ان لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوات الموقفين) وعن بعض النسخ (ان يحرم من ليلة عرفة) مكان(ان لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له) يعني يحرم متى ما تيسر له، وفي مرفوع سهل (3) عن ابي عبد الله عليه السلام (في متمتع دخل يوم عرفة قال: متعته تامة إلى ان يقطع التلبية) قلت: إلى أن يقطع الناس تلبيتهم وهو زوال الشمس من يوم عرفة، فانه وقت قطع التلبية أراد عليه السلام انه إذا دخل مكة قبل زوال الشمس أمكن إدراك المتعة تامة، وفي المرسل (4) عن ابي بصير (قلت لابي عبد الله عليه السلام: المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة، فقال: ان كانت تعلم انها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق بالناس فلتفعل) وفي خبر العقرقوفي (5) قال: (خرجت أنا وحديد فانتهينا إلى البستان يوم التروية، فتقدمت على حمار فقدمت مكة فطفت وسعيت وأحللت من تمتعي ثم احرمت بالحج وقدم حديد من الليل، فكتبت إلى
(1) و (2) و (3) و (5) الوسائل – الباب 20 من ابواب اقسام الحج الحديث 6 – 5 – 7 – 4 (4) الوسائل – الباب 20 من ابواب اقسام الحج الحديث 3 وهو مسند إلى أبي بصير على ما في الوسائل وكذلك في التهذيب ج 5 ص 475 ورواه الشيخ(قدس سره) في الاستبصار ج 2 ص 311 والتهذيب ج 5 ص 391 والكليني (قده) في الكافي ج 4 ص 447 مرسلا عن ابي بصير.