پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص28

إلا أنه ليس قولا لاحد من الاصحاب والحاصل ان المسألة غير محررة في كلام الاصحاب، والتحقيق ما ذكرنا، وربما يأتي لذلك إنشاء الله تتمة.

ولعله لذا تردد الشهيد في حواشي الدروس في بعض أحكام المسألة قال: (وهنا فوائد الاولى هل يحرم بهذه العمرة من خارج الحرم أو من ميقات عمرة التمتع ؟ نظر.

الثانية هل هذه عمرة التمتع حقيقة أو لضرورة الدخول إلى مكة لمكان الاحرام ؟ احتمالان، والفائدة في وجوب طواف النساء فيها، فعلى الثاني يجب، وعلى الاول لا يجب، وفي النية، فعلى الثاني ينوي عمرة الافراد، وعلى الاول ينوي عمرة التمتع.

الثالثة لو عرض في هذه (1)مانع من الاكمال فهل يعدل إلى حج الافراد أو لا ؟ وتصريح الاصحاب بالتمتع بها يمكن حمله على اتصالها بالحج وإن كانت مفردة، لان امتثال الامر حصل بالاولى، وهو يقتضي الاجزاء) قلت: وكان آخر كلامه صريح في ان عمرة التمتع الاولى لا الثانية وان جوزنا العدول منها إلى الحج ايضا باعتبار اتصالها به، ولعله على هذا يحمل الخبر المزبور لا أن الاولى بطلت متعة بالخروج، والمتمتع بها الثانية كما هو ظاهر عبارة المصنف وغيره، وبالجملة المسألة غير محررة حتى بالنسبة إلى اعتبار الشهر، فانه ان كان لانه اقل ما يفصل به بين العمرتين فستعرف تحقيق الحال في ذلك، وانه تشرع العمرتان بأقل من ذلك، على ان المسألة خلافية، ولم يشر احد منهم إلى بناء ذلك على ذلك الخلاف، وان كان هو لخصوص هذه الادلة وان لم نقل به في غيرها فقد عرفت ان كثيرا

(1) في المخطوطة المبيضة ” ولو عرض في هذا ” ولكن في المسودة ” ولو عرض في هذه ” وهو الصواب لان ” هذه ” اشارة إلى العمرة لا الاحرام فان الكفي احكام العمرة.