پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص26

أخرى كما قاله في المبسوط أو الخروج لابنية العود، لكن فيه انه لا داعي إلى ذلك بل يمكن انه يكون لحرمة الخروج مطلقا عندهم.

وعلى كل حال فالمتجه الاقتصار في الخروج على الضرورة، وان لا يخرج معها إلا محرما، لاطلاق النصوص المزبورة، ولاحتمال عدم التمكن بعد ذلك من العود إلى مكة للاحرام بالحج، أو لصدق الاتصال حينئذ بالحج، ولغير ذلك، لكن في كشف اللثام إلا ان يتضرر كثيرا بالبقاء على الاحرام لطول الزمان، فيخرج محلا حينئذ للاصل وانتفاء الحرج، ومرسل موسى بن القاسم المتقدم على وجه، بل قال: ومرسل الصدوق يحتمله والجهل وفيه ان الاصل مقطوع باطلاق الادلة: وعدم الحرج الذي يصلح مقيدا له، كالاحتمال في المرسلين اللذين لا جابر لهما، ودعوى ان الحرمة انما هي لفوات الارتباط بين الحج وعمرته فلا معنى لها مع فرض عدم الاقتقار إلى عمرة بالرجوع قبل شهر يدفعها انها كالاجتهاد في مقابلة النصوص السابقة بناء على العمل بها، نعم عنالسرائر والنافع والمنتهى والتذكرة وموضع من التحرير وظاهر التهذيب وموضع من النهاية والمبسوط كراهة الخروج لا حرمته.

للاصل والجمع بين النصوص بشهادة قوله (عليه السلام): (ما أحب) في خبر حفص (1) منها، وهو لا يخلو من وجه.

(و) كيف كان ف‍ (لو جدد عمرة) بخروجه محلا لرجوعه بعد شهر (تمتع بالاخيرة) وتصير الاولى مفردة، لحسن حماد السابق، ولارتباط عمرة التمتع بحجه، وظهور الآية (2) في الاتصال، بل في كشف اللثام ولعله اتفاقي

(1) الوسائل – الباب – 22 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 7 وهو خبر الحلبي (2) سورة البقرة – الآية 192 [