جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص24
وإن كان فيه ما فيه – خصوص المتمتع، قال: (سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده قال: إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه) إلا ان الاستدلال به موقوف على القول بمضمونه حتى يستفاد منه حكم المقام بالاولوية، وتسمع إن شاء الله تحقيق القول في ذلك، واحتمال الفرق بين ميقات إحرام حج المتمتع وغيره بعيد، بل قوله (عليه السلام) في بعضها: (قد علم الله نيتها) مما هو كالتعليل الشامل للمقام.
(و) على كل حال ف (هل يسقط الدم والحال هذه) اي احرم بالحج من غير مكة للعذر بل في ميقات العمرة أو مر عليه وهو محرم بالحج ؟ (فيه تردد) ينشأ من انه جبران لما فات من إحرام الحج من الميقات كما عن الشافعي، فيتجه حينئذ سقوطه في الاول المفروض فيه حصوله من الميقات، بل والثاني في وجه وهو مروره وهو متلبس به عليه، بل قيل هو ظاهر المبسوط، وحينئذ فيسقط عن الاول بطريق الاولى، ومن انه نسك مستقل لا مدخلية له في ذلك – كما هو ظاهر الاصحاب، بل والادلة بل عن صريح المبسوط وصريح الخلاف انه نسكبل عن صريح الثاني منهما عدم سقوطه عنهما – فالتردد فيه حينئذ واضح الضعف.
(ولا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يأتي بالحج) وفاقا للمشهور على ما في المدارك (لانه صار مرتبطا به) كما سمعت المعتبرة المستفيضة به (إلا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة) بأن يخرج محرما بالحج باقيا على إحرامه حتى يحصل الحج منه، أو يعود للحج قبل مضي شهر كما في القواعد جمعا بين النصوص السابقة وبين مرسل موسى بن القاسم (1) عن بعض اصحابنا (انه سأل
(1) الوسائل – الباب – 22 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 3 [
] الجواهر