جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص17
والفرض وقوعه في السنة الماضية، على ان مقتضى قوله صلى الله عليه وآله: (دخلت العمرة في الحج) كون حكمها حكم الحج فكما لا يجوز البقاء على إحرام الحج إلى القابل فكذا العمرة، والله العالم.
(و) الرابع (ان يحرم بالحج له من بطن مكة) مع الاختيار والتذكر بلا خلاف اجده فيه نصا (1) وفتوى، بل في كشف اللثام الاجماع عليه، لكن قال اسحاق (2): (سألت ابا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجئ فيقضي متعته ثم يبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو الى ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال: يرجع إلى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لان لكل شهر عمرة، وهو مرتهن بالحج قلت: فانه دخل في الشهر الذي خرج فيه قال: كان ابي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق احرم من ذات عرق بالحج، ودخل وهو محرم بالحج) ولا صراحة فيه فيما ينافي ذلك.
(و) لكن (افضل مواضعه) منها (المسجد) اتفاقا كما في المدارك لكونه اشرف الاماكن، ولاستحباب الاحرام عقيب الصلاة التي هي في المسجد افضل، ولقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية (3) (إذا كان يوم التروية ان شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس
فصل
المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين إحرامك من الشجرة، وأحرمبالحج) وفي خبر أبي بصير (4) (إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم إلى أن قال: ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست
(1) و (4) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب المواقيت – الحديث 0 – 4 (2) الوسائل – الباب – 22 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 8 (3) الوسائل – الباب – 52 – من ابواب الاحرام – الحديث 1