جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص16
(كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يعتمرون في اشهر الحج، فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا) قال: ودلالة الجميع ظاهرة الضعف، ولكن ظاهر التذكرة الاتفاق عليه – لا يخلو من نظر، خصوصا بالنسبة إلى بعضها الذي هو كالصريح في ان عمرة التمتع مع حجه في تلك السنة كالعمل الواحد، بل ظاهرها انه لا يجوز له الاقتصار على العمرة وجعلها مفردة بعد ان دخل متمتعا بها، فانه بذلك يكون مرتبطا ومحتبسا بحج تلك السنة معها إلا مع الضرورة كما اعترف به في المدارك حاكيا له عن صريح الشيخ وجمع من الاصحاب، ولولا ظهور هذه النصوص في ذلك لاشكل: إثبات الشرطية المزبورة، إذ الموجود في التذكرة (الثالث ان يقع الحج والعمرة في سنة واحدة، فلو اعتمر ثم حج في السنة القابلة فلا دم عليه سواء اقام بمكة إلى ان حج أو رجع وعاد، لان الدم انما يجب إذا زاحم العمرة حجة في وقتها وترك الاحرام بحجه من الميقات مع حصوله بها في وقت الامكان، ولم يوجد وهذه الشرائط الثلاثة عندنا شرائط في التمتع) وليس صريحا في الاجماع بلولا ظاهرا، على ان في الدروس والاعتبار بالاهلال في اشهر الحج لا بالافعال أو الاحلال، ثم قال: ولو اتى بالحج في السنة القابلة فليس بمتمتع، نعم لو بقي على إحرامه بالعمرة من غير إتمام الافعال إلى القابل احتمل الاجزاء، ولو قلنا إنه صار معتمرا بمفردة بعد خروج اشهر الحج ولما يحل لم يجز، وإن كان فيه ايضا ما لا يخفى بعد الاحاطة بما ذكرناه، ضرورة ان ما ذكره من كون الاعتبار بالاهلال خلاف ظاهر النص والفتوى الدال على اشتراط وقوع العمرة في اشهر الحج، فانها اسم لمجموع الافعال، فيجب وقوعها فيها، ولا يكتفي بالاهلال، كضرورة منافاة ذلك لما سمعت من خبره الناص على الاتيان بهما في سنة واحدة، إذ من المعلوم عدم وقوع العمرة بتمامها في سنة الحج في الفرض، لان من افعالها الاحرام الجواهر – 2