جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص14
(و) على كل حال ف (ضابط وقت الانشاء) لحج التمتع وابتدائه في هذه المدة (ما يعلم انه يدرك المناسك) فيه كغيره من الواجبات الموقتة.
(و) الثالث (ان يأتي بالحج والعمرة في سنة واحدة) بلا خلاف فيه بين العلماء كما اعترف به في المدارك وغيرها، وهو الحجة إن تم إجماعا مضافا إلى انسياقه من قوله صلى الله عليه وآله (1): (دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين اصابعه) وصحيح حماد أو حسنه (2) عن ابي عبد الله عليه السلام (من دخل مكة متمتعا في اشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضي الحج، فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج، فلا يزال على إحرامه، فان رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه، وإن شاء وجهه ذلك إلى منى، قال: فان جهل وخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في اشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير إحرام ؟ فقال عليه السلام: إن رجع في شهره دخل مكة بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما، قال: فأي الاحرامين والمتعتين متعته الاولى أو الاخيرة ؟ قال: الاخيرة هي عمرته، وهي المحتبس بها التي وصلتبحجته) وخبر معاوية بن عمار (3) (قلت لابي عبد الله عليه السلام: من اين يفترق المتمتع والمعتمر ؟ فقال: إن المتمتع يرتبط بالحج، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء، وقد اعتمر الحسين عليه السلام في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق
(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 32 و 3 (2) الوسائل – الباب – 22 – من أبواب اقسام الحج – الحديث 6 (3) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب العمرة – الحديث 3 [