پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص10

بل قوله (عليه السلام): (دون عسفان وذات عرق) الذين قد عرفت انهما على مرحلتين يؤيد الاثنى عشر ميلا، لعدم القائل بغيرها مما هو دون الثمانية واربعين ميلا بل يؤيده أيضا خبر الثمانية عشر (1) فانه أقرب إليها من الثمانية وأربعين بل لعله من الاثنى عشر ميلا التقريبية، كما أنه قد يؤيد ما ذكره ابن إدريسمعلومية عدم كون الثمانية وأربعين ميلا من مجاز الحضور فضلا عن حقيقته، فلا ريب في أن الاقوى التحديد بالاثنى عشر مع احتمال إرادة التقريبية منها التي يندرج فيها الثمانية عشر فضلا عن كون مبدأ التحديد مكة أو المسجد وان من كان على رأسها فهو من الداخل أو الخارج، ضرورة أن ذلك كله إنما يجئ على التحقيقي لا التقريبي الذي يندرج فيه ذلك كله، فتأمل جيدا فان منه يمكن الجمع بين النصوص كلها.

وكيف كان (فان عدل هؤلاء إلى القران أو الافراد في حجة الاسلام اختيارا لم يجز) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه (و) لما عرفت من أنهم مأمورون بغيرهما حاله، كما لا خلاف في أنه (يجوز) لهم ذلك (مع الاضطرار) كضيق وقت أو حيض، بل الاجماع أيضا بقسميه عليه مضافا إلى النصوص (2) المستفيضة أو المتواترة في ذلك، وستسمع جملة منها إن شاء الله، وكذا لا خلاف أيضا في أفضلية التمتع على قسيميه لمن كان الحج مندوبا بالنسبة إليه لعدم استطاعته، أو لحصول حج الاسلام منه، والنصوص (3) مستفيضة فيه أو متواترة، بل هو من قطعيات مذهب الشيعة، بل في بعضها (4) عن الصادق

(1) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 10 (2) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب اقسام الحج (3) و (4) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب اقسام الحج – الحديث – 14 [