پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص9

وحينئذ يكون الموضعان خارجين عن المسافة المزبورة – إلى ان قال – ولا مناص عن الاشكال إلا بالطعن فيما سمعته من القاموس والتذكرة بكون المكانين ليس على مرحلتين، أو بالطعن فيما سمعته من المصباح وشمس العلوم من عدم كون المرحلة مسيرة يوم، والكل مشكل) انتهى.

وحاول ابن إدريس رفع الخلاف بين الاصحاب بتقسيط الثمانية والاربعين على الجوانب، فقال: (وحده من كان بينه وبين المسجد الحرام ثمانية واربعون ميلا من اربع جوانب البيت من كل جانب اثنى عشر ميلا) ولعله استشعره مما في محكي المبسوط، وهو كل من كان بينه وبين المسجد الحرام إثنى عشر ميلا من جوانب البيت، والاقتصاد من كان بينه وبين المسجد من كل جانب إثنى عشر ميلا، وما عن الحلبي (واما القران والافراد ففرض اهل مكة وحاضريها ومن كان داره إثنى عشر ميلا من اي جهاتها كان) واصرح من ذلك ما عن التبيان (ففرض التمتع عندنا هو اللازم لكل من لم يكن من حاضري المسجد الحرام، وهو من كان على اثنى عشر ميلا من كل جانب إلى مكة ثمانية واربعين ميلا) بل عنابن الربيب موافقته على هذا التنزيل، وجعل من الصريح فيه قول الصدوق: (وحد حاضري المسجد اهل مكة وحواليها على ثمانية واربعين ميلا) ونحوه كلامه في الهداية والامالي، وان كان فيه ما فيه، ولكن ذلك كله يؤيد ما قلناه من الرجوع إلى اطلاق ما دل على وجوب التمتع مع الاقتصار على الفرد المتيقن من الملحق بالحضور، وهو من الاثنى عشر ميلا فما دون، بل لعل ذلك هو المتعارف في التجوز بالحضور والموافق لحواليها، بخلاف الثمانية واربعين ميلا المنافية للحضور حقيقة وتجوزا، فلا يصلح تحديدا على وجه يكون تحقيقا في تقريب على حسب غيره مما جاء التحديد فيه كذلك مثل المسافة والوجه والركوع ونحوها، واحتمال المراد شرعا وان لم يكن من افراد مجاز الحضور كما ترى،