پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص7

شمس العلوم (يقال بينهما مرحلة أي مسيرة يوم) مؤيدا أيضا بالصحيح (1) عن عبد الله الحلبي وسليمان بن خالد وأبي نصر عن أبي عبد الله عليه السلام (ليس لاهلمكة ولا لاهل مر ولا لاهل شرف متعة، وذلك لقول الله عزوجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري – إلى آخره -) ونحوه خبر سعيد الاعرج (2) بناء على ما في المعتبر من أنه معلوم كون هذه المواضع اكثر من اثنى عشر ميلا، بل عن القاموس (إن بطن مر موضع من مكة على مرحلة، وشرف ككتف موضع قريب للتنعيم) لكن عن الواقدي (بين مكة ومر خمسة أميال) وعن النهاية في حديث تزويج ميمونة بشرف (3) هو بكسر الراء موضع من مكة على عشرة أميال، وقيل أقل واكثر، وخبر أبي بصير (4) عن أبي عبد الله عليه السلام (قلت لاهل مكة متعة قال: لا.

ولا لاهل بستان ولا لاهل ذات عرق ولا لاهل عسفان ونحوها) وفي الوافي (البستان بستان ابن عامر قرب مكة مجتمع النخلتين اليمانية والشامية) وخبر زرارة (5) عن أبي جعفر عليه السلام (سألته عن قول الله عزوجل: ذلك لمن – إلى آخره – قال: ذلك أهل مكة، ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة قلت: فما حد ذلك ؟ قال: ثمانية وأربعون ميلا من جميع نواحي مكة دون عسفان وذات عرق) وخبر علي بن جعفر (6) (قلت لاخي موسى (عليه السلام): لاهل

(1) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 1 وفيهعن عبيد الله الحلبي وسليمان بن خالد وابي بصير كلهم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ” ليس لاهل مكة ولا لاهل مر ولا لاهل سرف متعة.

الخ ” كما في التهذيب ج 5 ص 32 الرقم 96.

(2) و (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب اقسام الحج الحديث 6 – 12 – 7 – 2 (3) البحار ج 21 ص 46 الطبع الحديث [