جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص6
خلاف بيننا، فعن المبسوط والاقتصاد والتبيان ومجمع البيان وفقه القرآن وروض الجنان والجمل والعقود والغنية والكافي والوسيلة والسرائر والجامع والاصباح والاشارة وغيرها هو (من كان بين منزله وبين مكة اثنى عشر ميلا فما زاد من كل جانب، وقيل) والقائل القمي في تفسيره والصدوقان والمصنف في النافع والمعتبر والفاضل في المختلف والتذكرة والتحرير والمنتهى والشهيدان والكركي وغيرهم: (ثمانية وأربعون ميلا) بل في المدارك نسبته إلى اكثر الاصحاب، وفي غيرها إلى المشهور وإن كنا لم نتحققه، كما أنه لا يخفى عليك ضعف ما عن المصنف من نسبة القول الاول إلى الندرة، ولعل الاول لنص الآية (1) على أنه فرض من لم يكن حاضري المسجد الحرام، ومقابل الحاضر هو المسافر، وحد السفر أربعة فراسخ كما حررناه في محله مؤيدا باطلاق ما دل (2) على وجوب التمتعخرج منه الحاضر وما ألحق به مما هو دون ذلك قطعا، فيبقى الباقي، ولعل الثاني لصحيح زرارة (3) عن أبي جعفر عليه السلام (قلت له: قول الله عز وجل في كتابه ذلك لمن – إلى آخره – فقال: يعني أهل مكة ليس عليهم متعة، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة) وعن القاموس (عسفان كعثمان موضع على راحلتين من مكة، وذات عرق بالبادية ميقات أهل العراق) وعن التذكرة (ذات عرق على مرحلتين من مكة) وعن المصباح المنير (المرحلة المسافة التي يقطها المسافر في نحو يوم، والجمع مراحل) وعن كتاب
(1) سورة البقرة – الآية 192 (2) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب اقسام الحج (3) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 3