پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج18-ص2

بسم الله الرحمن الرحيم (المقدمة الثالثة) (في

أقسام الحج) (وهي ثلاثة: تمتع وقران

وإفراد) بلا خلاف أجده فيه بين علماء الاسلام بل إجماعهم بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص (1) المتواترة فيه أو القطعية، بل قيل إنه من الضروريات، لكن عن عمر (2) متواترا أنه قال: (متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا محرمهما ومعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج) وظاهره عدم مشروعية المتعة في الحج أصلا بمعنى بقاء الحج عنده كما كان قبل نزول التمتع ما بين إفراد وقران، وقد أخبره بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فيالمروي (3) متواترا عنه في حجة الوداع (أنه جاءه جبرئيل عند فراغه من سعيه

(1) الوسائل – الباب – 1 و 2 – من ابواب اقسام الحج.

(2) الغدير للاميني ج 6 ص 209 الى 213.

(3) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب اقسام الحج – الحديث 3 و 13 و 24 و 32