جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص409
ضرورة كون كل منهما دينا، واحتمال سقوط المنذورة لانه واجب بدني كما في المدارك مناف لما يظهر من الادلة من كونه واجبا ماليا، سواء تعلق به خطاب الاصل أو خطاب النذر كما أوضحنا ذلك سابقا، نعم قد يشكل القسمة بينهما في حال القصور مع فرض عدم حصول كل منهما بما يخصه بعدم الفائدة في التقسيم المزبور، وبامكان ترجيح حج الاسلام بوجوبها بأصل الشرع، والتفريط في تأخيرها لوجوب المبادرة بها، وما سمعته من صحيح ضريس، ولكن يستحب قضاء المنذورة عنه للخبرين (1) وعن ظاهر ابي علي الوجوب، ولعله لذا جزم في القواعد بخروج المنذورة من الاصل كحج الاسلام، وبقسمة التركة بينهما أي مع سعتها لهما، ثم قال: ولو اتسعت لاحدهما خاصة قدمت حجة الاسلام، بل حكاه شارحه عن النهاية والمبسوط والسرائر والجامع والاصباح، بل وعن المصنف في الكتاب، بل قال: ” لا فرق بين تقدم النذر على استقرار حجة الاسلام وتأخره عنها، وكذا إن وجبتا من البلد واتسعت التركة لاحدهما منه وللاخرىومن الميقات أخرجت حجة الاسلام من البلد والمنذورة من الميقات، إلا أن يدخل السير من البلد في النذر، فيقوى العكس، لاصالة وجوبه حينئذ فيها، وفي حجة الاسلام من باب المقدمة ” قلت: لكن ظاهر المصنف عدم ترجيح إحداهما على الاخرى، فتوزع التركة عليهما ولو لبعض الافعال فيهما، كما أن ظاهره عدم العمل بالصحيح المزبور فيما تضمنه حيث انه – بعد ان أشار إليه بقوله: (وفي الرواية إذا نذر أن يحج رجلا ومات وعليه حجة الاسلام أخرجت حجة الاسلام من الاصل وما نذره من الثلث) – قال: (والوجه التسوية، لانهما دين) كما صرح به في ذيل الخبر المزبور، ومنه يظهر نوع اضطراب فيه، هذا، وقد تقدم سابقا ما له نفع في المقام، فلاحظ وتأمل.
(1) الوسائل – الباب – 29 – من ابواب وجوب الحج – الحديث 1 و 3