جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص406
ويكون الحج واجبا، ويجب إيقاع ما عينه الموصي، ثم إن كانت الاجرة المعينة مقدار أجرة المثل أو أقل نفذت من الاصل، وإن زادت كانت أجرة المثل من الاصل والزيادة من الثلث إن لم تجز الورثة، ولو امتنع الموصى له من الحج بطلت الوصية واستؤجر غيره بأقل ما يوجد من يحج به عنه، وفيه بعد تنزيل إطلاقه الخروج من الاصل على الميقات أو على القول الاخر أنه لا وجه لبطلان الوصية إذا لم يظهر منها تقييد المبلغ المعين بخصوصية الاجير المخصوص، بل ينفذ وصيته بالمبلغ المعين لغيره المساوي له، ومن ذلك يعلم النظر فيما ذكره في الثانية، وهي الصورة بحالها والحج مندوب، قال: ويجب إخراج الوصية من الثلث إلا مع الاجازة، فينفذ من الاصل، ولو امتنع الموصى له من الحج فالظاهر بطلان الوصية، لانها انما تعلقت بذلك المعين، فلا يتناول غيره، نعم لو تعلق غرضالموصي بالحج مطلقا وجب إخراجه، لان الوصية على هذا التقدير تكون في قوة شيئين، فلا يبطل أحدهما بفوات الاخر، ضرورة ان ذلك مقتضى الوصية إلا أن يعلم إرادة التقييد، لا أن التعيين مقتضاها حتى يعلم الاطلاق مع فرض كون الوصية على وجه لا يظهر منها أحد الامرين، فتأمل، ولو عين الاجير خاصة والحج واجب استأجر بأجرة المثل من الاصل، بل لا يبعد وجوب إعطائه أجرة مثله ان امتنع وان خرج ما زاد منها على اجرة المثل من الثلث، بل احتمل وجوب إجابته إلى ما طلب مطلقا مع اتساع الثلث تنفيذا للوصية، إلا انه خلاف المنساق من إطلاقها، وفي القواعد ” ولو عين النائب وأطلق القدر استؤجر بأقل ما يوجد ان يحج عنه به مثله إن لم يزد على الثلث ” وعن المبسوط والتحرير والمنتهى ترك مثله، والتحقيق ما عرفت، ولو امتنع الموصى له استأجر غيره، ولو كان الحج مندوبا كانت الاجرة أجمع من الثلث، ولو امتنع الموصى له ففي المدارك سقطت الوصية إلا إذا علم تعلق غرض الموصي بالحج مطلقا، فتأمل، ولو عين الاجرة