پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص405

عن الشيخ قال: ” بناء على أن نية الاحرام كافية عن نية باقي الافعال وان الاحرام يستتبع باقي الافعال وأن النقل فاسد لمكان النهي ” إلى أن حكى مضمون خبر أبي حمزة، ثم قال: ” وهذا أبلغ من الاول “.

(و) كيف كان ففي المتن (يظهر لي انها لا تجزي عن أحدهما) وحينئذ لا أجرة، ووافقه الفاضل في القواعد وبعض متأخري المتأخرين، لان الاعمالبالنيات، فلا تقع عن النائب بعد كون الاحرام لغيره، لعدم صحة النقل اتفاقا كما في المدارك، وأما عن المنوب عنه فلانتفاء النية في باقي الافعال، والرواية ضعيفة متروكة الظاهر محتملة لارادة الثواب له، وفيه ان عدم النية بعد الاستحقاق عليه شرعا وصيرورته كالاجير الخاص غير قادح بناء على ملك المستأجر له ما يقع منه من العمل، خصوصا إذا كان الواقع العمل المستأجر عليه، ونية القربة بعد فرض حصولها لا تنافي المعنى المعاملي، وحينئذ فالرواية المزبورة مع تنزيلها على المعنى المزبور ليست متروكة الظاهر، على أنها منجبرة في خصوص الفرض بفتوى من عرفت، والله العالم.

المسألة (السادسة إذا أوصى أن يحج عنه وعين) الاجير و (المبلغ) وقلنا بظهور إرادة البلد من ذلك (فان كان بقدر ثلث التركة أو أقل صح) وتعينا (واجبا كان أو مندوبا) لعموم الوصية وإن كان لا يجب على الاجير القبول (وإن كان أزيد وكان) الحج (واجبا ولم تجز الورثة كانت أجرة المثل) من الميقات في قول، ومن البلد في قول آخر (من أصل المال والزائد من الثلث، وإن كان ندبا حج عنه من بلده) بناء على ظهوره من إطلاقه (اناحتمل الثلث، وإن قصر حج عنه من بعض الطريق، وإن قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه أجير صرف في وجوه البر، وقيل يعود ميراثا) هذا، ولكن في المدارك قد جعل صور المسألة ثمانية فقال: الاولى أن يعين الاجير والاجرة معا