پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص403

بعدم أداء الوارث، لكن عن النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر اعتبار الظن الغالب، ويمكن شمول العلم له.

وعلى كل حال فمع عدمه يستأذنهم، واستجوده في المدارك، قال: ” لان مقدار أجرة الحج وإن كان خارجا عن ملك الورثة إلا أن الوارث مخير في جهات القضاء، وله الحج بنفسه والاستقلال بالتركة، والاستئجار بدون أجرة المثل، فيقتصر في منعه من التركة على موضع الوفاق ” وفيه أن الصحيح (1) أعم من ذلك، وقد يكون الوارث طفلا أو لا يطمئن بتأديته لو دفعه له الوديعة أو أقربها له، وربما أنكر وجوب الحج على مورثه، بل قد يشكل الدفع مع العلم بالاداء من دون استئذان الحاكم، لتعلق دين الحج به، كما في تركة المديون المتوقف دفعها للوارث على الاذن، والتخيير في جهات القضاء لا يسقط الحق المزبور، وإن كان قد يدفع بأن حق الدين وإن تعلق بالعين لكن المخاطب به الوارث، فمع فرض العلم بتأديته لم يجز منعه عنه، بل لعله كذلك مع عدم العلم بحاله فضلا عن حال العلم، ولعله لذا قيدوا الصحيح بما سمعت، بل عن التذكرة اعتبار الامن من الضرر على نفسه أو ماله مع ذلك، وهو حسن، بل عن التذكرة أنه إذا تمكن من إثبات وجوب الحج عليه ببينة مثلا لم يكن له الاستقلال، وله وجه، وبالجملة ليس للاصحاب كلام منقح في جميع أطراف المسألة، وقد ذكرنا في الوصايا طرفا منه.

ثم إن مورد الرواية الوديعة، ولكن ألحق بها غيرها من الحقوق المالية حتى الغصب والدين، ولعله لان مبنى ما ورد في الوديعة الحسبة التي لا فرق فيها بين الجميع، إلا أن اعتبار إذن الحاكم هنا أقوى من الاول، خصوصا في الدين

(1) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب النيابة في الحج – الحديث 1