جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص402
إمكانه من الميقات، قلت: لا داعي إلى هذا الاجتهاد في مقابلة النص المعمول بهبين الاصحاب مع أنه تبديل للوصية أيضا، والمحافظة على كونه في كل سنة وإن خالف في أنها من البلد ليس بأولى من المحافظة على الاخير وإن خالف الوصية في الاول، بل هو أولى بعد ظهور النص والفتوى في ذلك، وعلى كل حال فما في المدارك – من أن القول باعتبار الحج من البلد أو الميقات كما مر – مخالف لظاهر الخبر المزبور في كون الوصية به من البلد.
المسألة (الرابعة لو كان عند إنسان وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الاسلام وعلم أن الورثة لا يؤدونها) عنه (جاز) وعن المهذب عليه (أن يقتطع) منها (قدر أجرة الحج) حسبة من البلد أو من الميقات إن لم يوص على الاصح، والمسمى إن أوصى وخرج الزائد من الثلث أو أجاز الوارث (فيستأجر به) من يؤديها عنه أو يحج هو (لانه خارج عن ملك الورثة) بناء على بقاء ما قابل الدين على ملك الميت، ولصحيح بريد العجلي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده علم بشئ ولم يحج حجة الاسلام قال: حج عنه، وما فضل فأعطهم ” لكن لا دلالة فيه على عدم اعتبار استئذان الحاكم الذي هو الولي لمثل ذلك وإن تمكن منه، لاحتمال الامر منه لبريد الاذنبه فيه، فلا إطلاق فيه حينئذ يدل على خلافه، فما عن الشهيد – من استبعاده بعد أن حكاه قولا، بل في الحدائق الجزم بمنافاته لاطلاق الصحيح – في غير محله ضرورة انه من خطاب المشافهة، والمتيقن من تعديته إلى غير المشافه ذلك، نعم لو لم يتمكن منه استقل هو بذلك حسبة إن كان من عدول المسلمين، لان المؤمنين بعضهم أولياء بعض، وظاهر المصنف والفاضل في القواعد اعتبار العلم
(1) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب النيابة في الحج – الحديث 1