پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص401

انما كان لانه يفي به كما يؤمي إليه قوله في الخبر الثاني: ” وانه قد انقطع ” إلى آخره، فمع فرض قصوره يصرف غيره من الاقدار فيه عملا بالوصية التي لم يعتبر في إنفاذها كون الحج بقدر مخصوص، بناء على ما عرفت، أما إذا علم ذلك ففي الحج مما يمكن، أو العود ميراثا، أو الصرف في وجوه البر إن لم يرج إمكان إنفاذ الوصية فيما يأتي من السنين وإلا انتظر وجوه قد ذكرنا تحريرها في كتاب الوصية، وحينئذ فلا وجه لما في المدارك من إمكان المناقشة بأن انتقال القدر المعين بالوصية انما يتحقق مع إمكان صرفه فيها، ولهذا وقع الخلاف في أنه إذا قصر المال الموصى به عن الحج هل يصرف في وجوه البر أو يعود ميراثا فيمكن إجراء مثل ذلك هنا، لتعذر صرف القدر الموصى به في الوصية، والمسألة محل تردد وإن كانالمصير إلى ما ذكره الاصحاب لا يخلو من قرب، ضرورة أن ذلك في غير المفروض ولو فضل من الجميع إن حصر السنين في عدد كعشرة ونحوها فضلة لا تفي بالحج ففي كشف اللثام عاد ميراثا أو صرف في غيره من الميراث، قلت: قد يقال بوجوب دفعها أجرة في بعض السنين وإن زادت عن أجرة المثل مع فرض الوصية فلا فضلة حينئذ، نعم لو أمكن فرضها جرى فيها الوجهان، بل يتعين الثاني منهما مع فرض الوصية به، وأنه ذكر ذلك مصرفا لها فاتفق تعذره، كما انها يتعين الاول إذا فرض إخراجها عن الوارث بالوصية المزبورة التي قد فرض تعذرها، فتأمل ولا حظ ما كتبناه في الوصية في مثل ذلك، هذا، وفي كشف اللثام أيضا الظاهر أنه إن لم يكف نصيبه حجة لها من البلد وكفى له من غيره استؤجر من حيث يمكن، ولا يصرف فيها ما لاخرى وإن نص في الوصية على الاستئجار من البلد، ولكن الخبر الاخير (1) قد يوهم الخلاف، ويمكن تنزيله على عدم

(1) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب النيابة في الحج – الحديث 2