جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص400
كان ظاهر اللفظ خلافه، ضرورة استبعاد مثل ذلك في مثله، هذا كله إذا لم يكن في الحج الموصى به حج إسلام، وإلا احتسب من الاصل ثم تكرر الحج بقدر الثلث، كما هو واضح، والله أعلم.
المسألة (الثالثة إذا أوصى أن يحج عنه كل سنة بقدر معين) من غلة بستان ونحوها (ف) اتفق أنه (قصر) ذلك القدر عن قيمة الحج (جمع نصيب سنتين واستؤجر به لسنة، وكذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب الثالثة) بلا خلاف أجده فيه، بل في المدارك هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب، وفي كشف اللثام نسبته إلى عملهم، لخبر علي بن محمد الحضيني (1) ” كتب إلى ابي محمد (عليه السلام) أن ابن عمي أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة وليس يكفي، ما تأمرني في ذلك ؟ فكتب (عليه السلام) تجعل حجتين في حجة، فان الله تعالى عالم بذلك وخبر ابراهيم بن مهزيار (2) ” كتب إليه (عليه السلام) أعلمك يا مولاي أن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها لك في كل سنة حجة بعشرين دينارا وأنه قد انقطع طريق البصرة فتضاعفت المؤن على الناس فليس بكتفون بعشرين دينارا، وكذلك أوصى عدة من مواليك في حجهم فكتب (عليه السلام) تجعل ثلاث حجج في حجتين إن شاء الله ” وضعفهما منجبر بما عرفت بل قيل: إنهما صحيحان في طريق الفقيه، وقد يقال إنهما مبنيان على معلومية إرادة الموصي صرف ذلك في الحج، أو ظهور الوصية فيه، وأن القدر المخصوص
(1) و (2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب النيابة في الحج – الحديث 1 – 2 لكن رواهما مضمرا إلا أن الصدوق (قده) رواهما في الفقيه ج 2 ص 272 من غير اضمار كالجواهر وكذلك في الكافي ج 4 ص 310 الجواهر – 50