جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص397
المال إليه بموت مورثه عدا ما أوصى به، وقد فرض انصرافه في المقام إلى أجرة المثل، فلا يضايق بالزائد، بل ينتظر إلى وقت الامكان، اللهم إلا ان يقال إن أجرة المثل مع فرض الانحصار هي مقدار الثلث، بل لعل ذلك كذلك وإن كان من جهة فورية امتثال أمر الوصية مع إمكانه، ومنه ينقدح وجوب بذل المال كله في حج الاسلام مثلا مع فرض توقف أدائه عليه ولو من جهة فورية التأدية.
(و) كيف كان فلا خلاف في أنه (يستحقها) أي الاجرة
بمعنى ملكه لها لانه مقتضى العقد، فلو فرض كونها عينا ونمت كان النماء له، نعم إذا لم يكن ثم تعارف ولا قرينة لم يجب تسليمها إلا بعد العمل كما أوضحنا الكلام فيه في محله، بل لو فرض كون المستأجر وصيا أو وكيلا ودفع مع فرض عدم القرينة على الاذن له في ذلك كان ضامنا، لكونه تفريطا، هذا، ولكن في الدروس ” إذا توقف حج الاجير على دفع الاجرة ولم يدفعها المستأجر فالاقرب أن له الفسخ ” وهو كما ترى إذا كان مراده المفروض الذي لاريب في كونه المتجه انتظار وقت الامكان، نعم لو علم عدم التمكن مطلقا اتجه القول بجواز الفسخ لهما للضرر.
وعلى كل حال انما يستحق الاجرة المسماة إذا جاء بالعمل المستأجر عليه (فان خالف ما شرط عليه) مما هو معين للعمل المراد لم يستحقها قطعا، لكن (قيل) والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطه: (كان له أجرة المثل) وهو كما ترى، ولذا قال المصنف: (والوجه أنه لا أجرة) له ضرورة كونه من المتبرع بل يمكن عدم خلاف الشيخ، لانه انما قال في المبسوط: فان تعدى الواجب رد إلى أجرة المثل، ويجوز أن يريد من استؤجر على الحج واشترط عليه طريق مخصوص ونحوه على وجه لا يقتضي تشخيص العمل فخالف رد إلى أجرة المثل في المشروط، وأما الشرط الذي خالف فيه، فلا أجرة له، نعم يبقى عليه ما قيل من