جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص396
نية القربة فيها، إلا انها مع ذلك إجزاء أو العمرة التي فرض نية النيابة في ابتدائهما، فتكفي حينئذ في كل مركب، بل لا يبعد الاجتزاء بها في حج التمتع عند إحرام العمرة خاصة، فلا تجدد عند إحرام الحج حينئذ فضلا عن أفعاله وأفعال العمرة التي أدخلها الله في حج التمتع وجعلها من أجزائه، هذا، ولكن الاحتياط في جميع ذلك لا ينبغي تركه.
(و) كذا يستحب (أن يعيد ما يفضل معه من الاجرة بعد حجه) سيما إذا لم يكن ذلك الفاضل بتقصير على نفسه في النفقة كما عرفته فيما تقدم (وان يعيد المخالف حجه إذا استبصر) للنص (1) والفتوى (وان كانت) الاولى (مجزية) كما تقدم الكلام فيه (و) في انه (يكره ان تنوب المرأة إذا كانتصرورة) فلا حظ وتأمل.
(مسائل ثمان: الاولى إذا اوصى ان يحج عنه ولم يعين الاجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل) فنازلا، لكونه كالتوكيل في ذلك (وتخرج من الاصل إذا كانت واجبة) اسلامية، لما عرفت سابقا كونها كالدين، وانما الخلاف في كونها من البلد أو الميقات، وقد عرفت الحال فيه، كما انك قد عرفت الحلال في الواجبة غير الاسلامية بالنسبة الى الخروج من الاصل أو الثلث والبلد والميقات، نعم لا اشكال بل (و) لا خلاف في خروجها (من الثلث إذا كانت ندبا) كغيرها من الوصايا، ولو فرض توقف وجودها على بذل الثلث كملا وكان زائدا على أجرة المثل ففي بذله لذلك إشكال، من إمكان تنفيذ الوصية، ومن مراعاة الاحتياط في جانب الوارث الذي دل الكتاب (2) والسنة (3) على انتقال
(1) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب وجوب الحج (2) سورة النساء – الاية من 8 إلى 16 (3) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب موجباء الارث من كتاب الارث