پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص394

إذ ليس هو من الاجير الخاص الذي إذا آجر نفسه وأجاز المستأجر له وقع العقد له، لانه من الفضولي، ضرورة كون المستحق عليه النيابة عن شخص بعينه وهي لا يتصور فيها الفضولية على الوجه المزبور بعد فرض كون الواقع ثانيا النيابة عن شخص آخر.

(ولو اقترن العقدان وزمان الايقاع) للمستأجر عليه (بطلا) لخروج فعلهما عن القدرة، وعدم المرجح، نعم لو استأجراه للحج عامين مختلفين صحا معا إن لم تجب المبادرة إلى الاخير لندبه، أو تقييد وجوبه بالعام المتأخر، أو اتساعه أو فقد أجير غيره، وإلا فالاقرب بطلان المتأخر كما عن الدروس.

(وإذا أحصر) النائب (تحلل بالهدي ولاقضاء عليه) مع تعيين الاجارة، لانفساخها حينئذ، والاصل البراءة، ولا حرج في الدين، بل في القواعد لاقضاء عليه وإن كانت الاجارة مطلقة على إشكال، بل في كشف اللثام انه قضية كلام الاكثر، لكنه كما ترى، إذ الحج واجب عليه مطلقا بعد فرضإطلاق الاجارة كحجة الاسلام وإن لم يجب على المستأجر، فلا يبرأ إلا بفعله كما عن التذكرة والمنتهى التصريح به، وهو متجه.

(ومن وجب عليه حجان مختلفان كحجة الاسلام والنذر) أو غيرهما (ومنعه عارض جاز ان يستأجر أجيرين لهما في عام واحد) بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل عن الخلاف الاجماع عليه، خلافا لبعض الشافعية، لانهما فعلان متباينان غير مترتبين، بل المندوبان والمختلفان كذلك ايضا، بل الظاهر صحة الحجين وإن تقدم إحرام حجة غير حجة الاسلام ولو المندوبة، لوقوعهما في عام واحد وانما يبطل المندوب أو المنذور أو ينصرف إلى الفرض إذا أخل بالواجب، خلافا للمحكي عن أحمد فصرف السابق إلى حجة الاسلام وإن نوى الندب أو النذر، بل ربما نسب ذلك إلى قضية كلام الشيخ إلا انه في غير محله، لنصه على العدم هنا