پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص392

يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الاول ؟ قال: نعم،قلت: فان الاجير ضامن الحج قال: نعم ” وفي خبره (1) الاخر سأل الصادق (عليه السلام) ” عن رجل حج عن رجل فاجترح في حجه شيئا يلزم فيه الحج من قابل وكفارة قال: هي للاول تامة، وعلى هذا ما اجترح ” الثامن المختار، وهو محتمل محكي المختلف، وهو الاصح لما سمعت، وليس في الخبرين منافاة له بعد ما عرفت.

(وإذا أطلق الاجارة اقتضى التعجيل ما لم يشترط الاجل) كما عن المبسوط والسرائر والجامع والقواعد، بل عن الشهيد تعميم ذلك لكل إجارة مطلقة وإن قيل إن دليله غير واضح، إلا على القول باقتضاء إطلاق الامر المبادرة الذي قد على فساده في محله، بل في كشف اللثام منع جريان ذلك هنا وإن سلم هناك، ولعله لذا كان مقتضى محكي المعتبر العدم حيث جوز أن يؤجر الاجير نفسه لاخر إن استأجره الاول مطلقا، وعن المنتهى احتماله، بل عنه أنه قطع بالجواز إذا أطلقت الاجارتان، وكأنه لدلالة سبق الاولى على تأخير الثانية، وعلى كل حال فليس التعجيل بناء عليه توقيتا، ولذا صرح في القواعد بعد الفتوى به بأنه إن أهمل لم تنفسخ الاجارة، بل في كشف اللثام أنه ليس للمستأجر الفسخ أيضا إلاعلى ما احتمله الشهيد، وكان ذلك كله بناء على أن وجوب التعجيل تعبدي مستفاد من دليل مستقل، لا أنه مستفاد من إطلاق العقد على وجه يقتضي الانفساخ أو التسلط على الفسخ، إلا أن ذلك كما ترى، إذ لم نعثر على دليل صالح لذلك، ومن هنا يمكن تنزيل عبارة المصنف وغيره على إرادة بيان اقتضاء الاطلاق

(1) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب النيابة في الحج – الحديث 2 الجواهر – 49