جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص389
انما الكلام في جواز التبرع عن الحي في الواجب في حال جواز النيابة عنه لعضب ونحوه للاصل السالم عن معارضة ما دل على مشروعيتها عنه باذنه، ضرورة أعمية ذلك من جواز التبرع، فيبقى حينئذ اصل بقاء شغل ذمته وأصل وجوب الاستنابة عليه سالما عن المعارض بعد حرمة القياس على الميت، وعدم ثبوت كونه في هذا الحال كالدين الذي يقضى عن صاحبه مع نهيه، وقوله (صلى الله عليه وآله) (1): ” دين الله أحق ان يقضى ” انما هو الميت، فالاحوط حينئذ إن لم يكن الاقوى الاقتصار في النيابة عنه حينئذ على الاذن.
(وكلما يلزم النائب من كفارة) في الجناية في الاحرام والهدي في التمتع والقران (ففي ماله) دون المنوب عنه بلا خلاف أجده بيننا كما اعترف به بعضهم بل عن الغنية الاجماع عليه في الكفارة، مضافا إلى ان ذلك عقوبة على فعل صدر منه، فهو كما لو قتل نفسا أو أتلف مالا لاحد، وإلى دخول الهدي في العمل المستأجر عليه، وهو واضح.
(ولو أفسده) أي الحج الذي ناب فيه (حج من قابل) بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه (و) انما الكلام في انه (هل يعاد بالاجرة عليه) أو لا ؟ قال في المتن: (يبنى) ذلك (على القولين) أي القول بأن الفرض الاول والاعادة عقوبة، أو الثاني وإتمام الاول عقوبة، ولم يقيد ذلك بكون الاجارة معينة، والتحقيق ان الفرض الثاني لا الاول الذي أطلق عليه اسم الفاسد في النص والفتوى، واحتمال أن هذا الاطلاق مجاز لا داعي إليه بل هو مناف لجميع ما ورد في بيان المبطلات في النصوص من أنه قد فاته الحج، ولا حج له ونحو ذلك مما يصعب ارتكاب المجاز فيه، بل مقتضاه أن الحج لا يبطله
(1) كنز العمال ج 3 ص 56 الرقم 1037 وص 57 الرقم 1045