پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص387

له صرفها إلى نفسه كالاستئجار للحج، بل عن الفاضل في المختلف استحسانه، إلا انه قال: ” والتحقيق أنه إن استؤجر للحمل في الطواف أجزأ عنهما، وان استؤجر للطواف لم يجز عن الحامل ” ولعله لانه على الثاني كالاستئجار للحج، ولكن الظاهر انحصاره في الطواف بالصبي والمغمى عليه، فان الطواف بغيرهما انما هو بمعنى الحمل، نعم ان استأجره غيرهما للحمل في غير طوافه لم يجز الاحتساب، بل قد يناقش في الاولين ايضا بأنه إذا جاز تبرعا الطواف بهما مع احتساب طوافه لنفسه كما أو مأ إليه صحيح حفص جاز الاجارة عليه، وليس هو كالاستئجار للحج بل اقصاه اشتراط الطوافين بمقدمة واحدة، وهو حركته المخصوصة التي تكون سببا لحصول الطواف من كل منهما، فتأمل جيدا فانه دقيق.

(ولو تبرع إنسان بالحج عن غيره بعد موته برئت ذمته) إن كانت مشغولة، وأعطي ثواب الحج إن لم تكن بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل الاجماع بقسميه عليه، بل النصوص (1) مستفيضة أو متواترة فيه، من غير فرق في الميت بين أن يكون عنده ما يحج به عنه أم لا، وبين إيصائه به وعدمه، وبين قرب المتبرع للميت وعدمه، وبين وجود المأذون من الميت أو وليه وعدمهكل ذلك لاطلاق النصوص ومعاقد الاجماعات، وثبوت مشروعية النيابة عنه مع تعذر الاذن عنه، وان الحج مع شغل الذمة به كالدين الذي لا إشكال في جواز التبرع به مع النهي فضلا عن عدم الاذن، وأصل عدم اشتراط حصولها منه حال حياته، وعدم تعلق الغرض بما يقابلها من ماله، خلافا لمالك وأبي حنيفة فأسقطا فرضه إن مات بلا وصية، وأخرجاه من الثلث إن اوصى.

(1) الوسائل – الباب – 31 – من ابواب وجوب الحج والباب 25 من ابواب النيابة في الحج