پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص382

وللتنبيه على خلاف أبي حنيفة المبني على ما زعمه من بطلان الاجارة، فلا يجب حينئذ على المستأجر الدفع للاجير، نعم عن النهاية والمبسوط والمنتهى استحباب الاتمام في الاول، لكونه من المعاونة على البر والتقوى، والتذكرة والمنتهى والتحرير وغيرها استحباب الرد في الثاني تحقيقا للاخلاص في العبادة، بل عن المقنعة أنه قد جاءت رواية أنه ” إن فضل مما أخذه فانه يرده إن كانت نفقته واسعة، وإن كان قتر على نفسه لم يرده ” ثم قال: وعلى الاول العمل، وهو أفقه، ولعله أشار بذلك إلى خبر مسمع (1) قال للصادق (عليه السلام): ” أعطيت الرجل دراهم يحج بها عني ففضل منها شئ فلم يرده على فقال: هو له، لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة ” إلا أنه كما ترى ضعيف الدلالة على ذلك، خصوصا مع ملاحظة خبر محمد بن عبد الله القمي (2) قال: ” سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يعطي الحجة يحج بها فوسع على نفسه فيفضل منها أيردها عليه ؟ قال: لا، هو له ” هذا، وفي كشف اللثام أنه ” إن شرطا في العقد الاكمال أو الرد لزم ” وفيه أنه يمكن منع صحة مثل هذا الشرط في عقد الاجارةللجهالة، كما هو واضح، والامر سهل.

(و) على كل حال ف‍ (لا يجوز النياة في الطواف الواجب للحاضر) للاصل ومرسل ابن ابي نجران (3) عن الصادق (عليه السلام) ” سئل: الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة قال: لا، ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب ” ولان المريض المستمسك طهارته إذا لم يستقل بالمسير حمل وطيف به كما قال الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمار (4): ” الكسير يحمل ويطاف به، والمبطون يرمي

(1) و (2) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب النيابة في الحج – الحديث 1 – 2 (3) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب النيابة في الحج – الحديث 3 (4) الوسائل – الباب – 49 – من ابواب الطواف – الحديث 6