پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص380

المستقبل لم يلزم) المستأجر (إجابته) للاصل (و) غيره، خلافا لما (قيل) من أنه (يلزم) إجابته، لوضوح ضعفه وإن نسب إلى ظاهر المقنعة والنهايةوالمهذب، بل ربما قيل انه ظاهر المبسوط والسرائر وغيرها، ولذا حمله غير واحد على إرادة ما إذا رضي المستأجر بضمان الاجير بمعنى استئجاره ثانيا بالمتخلف من الاجرة ولو معاطاة، فانه حينئذ لا إشكال فيه، كما لا إشكال في استحقاق الحج عليه سنة أخرى لو فرض إطلاق الاجارة، ضرورة عدم انفساخها بتعذر أحد أفرادها، بل الظاهر عدم الخيار لاحدهما في ذلك، للاصل وغيره، خلافا لما عن الشهيد من أنه يملكانه في وجه قوي، إلا أنه كما ترى.

أما لو صد بعد الاحرام ودخول الحرم أو بعد الاحرام فانه وإن كان الحكم فيه كالاول أيضا من انفساخ الاجارة والرجوع بما قابل المتخلف في المختار إلا أن فيه خلافا، فان المحكي عن الخلاف ان الاحصار بعد الاحرام كالموت بعده في خروج الاجير عن العهدة، وعدم وجوب رد شئ عليه، وإن كان لا يخفى ضعفه، لعدم الدليل، والاتفاق على عدم الاجزاء، إذا حج عن نفسه فكيف أجزأ عن غيره، واختصاص نص الاجزاء (1) بالموت، فحمله عليه قياس، لكنه (ره) نظمه مع الموت في سلك، واستدل عليه باجماع الفرقة مع أن الحكم فيما نحن فيه منصوص لهم لا يختلفون فيه، ومن هنا قال في كشف اللثام: ” ظني أن ذكر الاحصارمن سهو قلمه الشريف أو قلم غيره، وعلى كل حال فيمكن أن يكون تقييد المصنف بذلك إشارة إلى هذا الخلاف لا لاختياره الاجزاء كما ظن، ولعل هذا أولى مما عن المسالك من أنه يمكن أن يكون فائدة التقييد بقبلية الاحرام ودخول الحرم الاحتراز عما لو كان بعدهما، فانه لا يتحقق استعادة الاجرة مطلقا، بل

(1) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب النيابة في الحج