جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص379
وعلى كل حال فالتعجيل على القول به ليس توقيتا، وحينئذ فان أهمل لم تنفسخ الاجارة وإن أثم بالتأخير، ويستحق الاجرة التامة، لكن في الدروس ” ولو أطلق اقتضى التعجيل، فلو خالف الاجير فلا أجرة له ” وضعفه واضح، بل هو مناف لقوله فيها متصلا بذلك: ” ولو أهمل لعذر فلكل منهما الفسخ في المطلقة في وجه قوي، ولو كان لا لعذر تخير المستأجر خاصة ” وإن كان هو أيضا لا دليل عليه بحيث يعارض أصالة لزوم العقد، اللهم إلا أن يكون بنى ذلك على فهم اشتراط التعجيل، فيثبت الخيار حينئذ لفوات الشرط وإن كان مضمرا وإن كان هو كما ترى.
نعم تنفسخ الاجارة بفوات الزمان الذي عين للحج فيها سواء كان بتفريط أولا، خلافا لاحد وجهي الشافعية بناء على كونه كتأخير الدين عن محله، وله وجه مع فرض كون التعيين المزبور بعنوان الشرطية، ولكن يثبتالخيار حينئذ، ولو قدمه عن السنة المعينة فعن التذكرة الاقرب الجواز، لانه زاد خيرا، وهو المحكي عن الشافعي، وفي المدارك في الصحة وجهان، أقربهما ذلك مع العلم بانتفاء الغرض في التعيين، وفيه أنه يرجع إلى عدم إرادة التعيين من الذكر في العقد، وحينئذ لا إشكال في الاجزاء، انما الكلام فيما اعتبر فيه التعيين، ولا ريب في عدم الاجتزاء به عن الاجارة إلا إذا كان بعنوان الشرطية لا التشخيص للعمل، والله العالم.
(ولو) أحصر أو (صد) الاجير على الذهاب إلى الحج وفعله في سنة معينة (قبل الاحرام ودخول الحرم استعيد من الاجرة بنسبة المتخلف) بلا إشكال بل ولا خلاف إذا لم يضمن الحج من قابل، لانفساخ العقد، واحترام ما وقع من العمل (و) ما بقي، فيستحق كل منهما ما يخصه من المسمى كما في غير المقام مما استؤجر عليه من الاعمال، بل (لو ضمن) أي الاجير (الحج في