پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص378

نفسه) لمباشرة أخرى في تلك السنة قطعا، لعدم القدرة على التسليم، فتبطل الثانية حينئذ، ولو فرض اقترانهما بطلتا معا، بل قد يقال بكون الحكم كذلك مع عدم اعتبار المباشرة، فانه وإن تمكن من الاتيان بهما بالاستنابة لكن يعتبر في الاجارة تمكن الاجير من العمل بنفسه، فلا يجوز إجارة الاعمى على قراءة القرآن على إرادة الاستنابة، ففي الفرض لا يجوز الاجارة الثانية للحج في تلك السنة وإن كان المراد بها أو بالاولى أو بهما ما يعم الاستنابة، ولكن قد ذكرنا فيكتاب الاجارة احتمال الصحة، ولو كانت الاجارة الاولى مطلقة فعن الشيخ إطلاق عدم جواز الاجارة (لاخرى حتى يأتي بالاولى، و) قال المصنف والفاضل في محكي المنتهى: (يمكن أن يقال بالجواز إن كان لسنة غير الاولى) بل عن المعتبر الجزم به، وهو كذلك، لاطلاق الادلة السالمة عن المعارض، بل في المدارك يحتمل قويا جواز الاستئجار للسنة الاولى إذا كانت الاجارة الاولى موسعة، إما مع تنصيص المؤجر على ذلك أو القول بعدم اقتضاء الاطلاق التعجيل قال: ونقل عن شيخنا الشهيد في بعض تحقيقاته أنه حكم باقتضاء الاطلاق في كل الاجارات التعجيل، فيجب المبادرة بالعمل بحسب الامكان، ومستنده غير واضح، وهو كذلك أيضا بناء على الاصح من عدم اقتضاء الامر الفور، والفرض عدم ظهور في الاجارة بكون قصد المستأجر ذلك، بل إن لم يكن إجماع فهو في الحج كذلك وإن صرح باقتضاء الاطلاق التعجيل فيه جماعة، اللهم إلا أن يفرض اقتضاء التعارف فيه ذلك، ثم على تقدير التعجيل المزبور فالظاهر صحة الاجارة الثانية المطلقة مع فرض علم المستأجر الثاني بالاجارة الاولى، ضرورة كون المراد به التعجيل بحسب الامكان، أما مع عدم علمه فالظاهر أن له الخيار مع احتمال البطلانوعن المنتهى القطع بالجواز مع إطلاق الاجارتين، وفي كشف اللثام وكأنه لدلالة سبق الاولى على تأخير الثانية.